Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
خلافه، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة - الذي لا يفيد (1) السامع اطلاعا لم يعلمه، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر - ليس (2) غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب - ولو باعتبار بعض التعبيرات - فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير.
[ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات: عدم الفرق في ذلك - على ما صرح به غير واحد (3) - بين ما كان نقصانا] (4) في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته، أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: " وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه " (5).
Page 329
Enter a page number between 1 - 2,390