242

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

أقواهما الأول، لأن عموم خبر " على اليد " (1) يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.

Page 252