157

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس.

ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنها تذهب بماء الوجه، ولا تصلي شعر (1) المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ".

وفي مرسلة الفقيه: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر [امرأة] (2) غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (3) بشعر المرأة " (4).

وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".

قال الصدوق: " قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر،

Page 167