Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.
والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح (1) - كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل.
وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال - ولو قليلا - بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (2) سفها.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال -: وإن كان مما لا ينتفع به
Page 155
Enter a page number between 1 - 2,390