Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
به على البائع - كمساوي الثمن من القيمة - فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، والوجه في ذلك حصول التلف في يده.
فإن قلت: إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان (1)، وحصول التلف في يد المشتري (2) لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. نعم، لو أتلف بفعله رجع، لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق.
قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كل منهما، مع أن الشئ الواحد لا يقبل الاستقرار (3) إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت " (4) شئ واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟
فنقول: معنى كون العين المأخوذة على اليد: كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيد متعددة يكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، لكن ثبوت الشئ الواحد في العهدات المتعددة معناه:
لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفه، وحيث إن الواجب هو
Page 505
Enter a page number between 1 - 2,390