Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهرا، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا.
وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض (1)، حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض (2) من منع الكبرى، إلى منع الصغرى، فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه (3) مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم القصد.
هذا كله، مضافا إلى ما قد يقال: من دلالة رواية جميل - المتقدمة (4) - بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب (5)، بناء على تفسير المسالك (6)، وفيه تأمل.
Page 501
Enter a page number between 1 - 2,390