1163

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:

فإما أن يكون في (1) مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.

وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء.

ثم المشتري، إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه.

وإن كان جاهلا، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرياض (2) وعن الكفاية (3) -: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض (4) - تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في

Page 493