1161

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

فردان صحيح وفاسد، فيقال: إن ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة - وهي الهبة الغير المعوضة - لا ضمان فيها، ففاسدها كذلك، فتأمل.

وبالجملة، فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في " بعتك بلا ثمن " مع اتفاقهم عليه هنا (1)، وصرح بعضهم (2) بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم، ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة (3).

ويؤيد ما ذكرنا: ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا (4)، وإن أمكن الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.

ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن: ثبوت

Page 491