Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ماله بلا عوض.
توضيح ذلك: أن الضمان إما لعموم " على اليد ما أخذت " (1)، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ (2) وغيره (3) على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.
والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة (4)، أو الانتفاع به كما في العارية (5) (6)، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة (7)، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى.
ودعوى: أنه إنما سلطه في مقابل العوض، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها.
مندفعة: بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن
Page 486
Enter a page number between 1 - 2,390