1153

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها - على الخلاف المتقدم (1) في البيع الفاسد (2) - ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده.

ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر، وفرض زيادة القيمة عنده، ثم نقصت عند الأخير، اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة (3).

هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه (4) تارة في الثمن، وأخرى في ما يغرمه للمالك

Page 483

Kitāb al-makāsib | Usul