115Kitāb al-makāsibكتاب المكاسبMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditionالأولىPublication Year1415 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIranIraq•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو:تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير.وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا (1)، ونحو ذلك.وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (2)، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاءPage 121CopyShareAsk AI