Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ولو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان.
السادس الإجازة ليست على الفور، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس (1) وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها (2)، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف - فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين (3).
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو (4) خصوصا، أم لا؟ وجهان:
الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعض (5) على المشتري يجبر بالخيار.
Page 429
Enter a page number between 1 - 2,390