1054

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

الأصلي له، بل يتوقف (1) على نقل مستأنف.

فالأنسب في التفصي أن يقال: إن نسبة الملك (2) إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: " تملكت منك "، أو قول غيره له: " ملكتك " ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن (3) التزمنا بلغويته، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا، فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة ، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه:

" تملكت منك كذا بكذا " فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم لا من حيث هو، بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا، وحيث إن الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن (4)، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه (5) المالك المسلط على الثمن (6) أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى

Page 383