53

Majmucat Rasail

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

Publisher

دار ثقيف للنشر والتأليف

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٣٩٨هـ

Publisher Location

الطائف

Genres

Fatwas
خلاف والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز لحديث "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ١ وكذلك حديث علي في التفرقة بين الأخوة وفيه أن النبي ﷺ قال "رده رده". (من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها) (وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبانها هل له أن يتزوج في مكانها أخرى وإن كانت المطلقة لم تعتد" لأنها بائن ليس عليها رجعة أم لا تجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز بل لا بد من انقضاء العدة ولا يجوز له أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وصحح.

1 / 62