Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Faraj Allah Zaki Kurdi d. 1359 AH
63

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Genres

============================================================

43 الجواب} اما السواك فى المسجد فما علمت أحدا من الطلماء كرهه بل الآثارتدل على ان السلف كانوا يستا كون فى المسجد ويجوز ان يبصق الرجل فى ثيابه ف المسجد ويمتخط فى ثيابه باتفاق الاثمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلاكراهة عند جمهور العلماء . فاذا جاز الوضوء فيه مع ان الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه - والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك واذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك واما التسريح فانما كرهه بعض الناس بناء على ان شعر الانسان المنفصل نجس ويمنع ان يكون فى المسجد شىء نجس او بناء على انه كالقذاة. وجمهور العلماء على ان شعر الانسان المنفصل عنه طاهر كمذهب مالك وأبى حنيفة واحمد فى ظاهر مذهبه واحد الوجهين فى مذهب الشافعي وهو الصحيح فان النبى صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى نصفه لا بى طلحة ونصفه قسمه بين الناس * وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبى صلى الله عليه وسلم فيه امته بل الاصل انه اسوة لهم فى جميع الاحكام الا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به وأيضا الصحيح الذى عليه الجمهور ان شعور الميتة طاهرة بل فى أحد قولى العلماء وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى احدى الروايتين ان جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير وعلى القولين اذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس بذلك وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره وان لم يكن نجسا فان المسجد يصان حتى عن القذاة التى تقع فى العين والله أعلم * (19) بسئلة * فى المرأة هل تختن أم لاه ( الجواب} الحمد لله ه نم تختن وختاتها ان تقطع اعلى الجلدة التى كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة وهى الخانة اشمي ولا تنهكي فانه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج يعنى لا تبالغي فى القطع وذلك ان المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود ن ختان المرأة تعديل شهوتها فانها اذا كانت قلفاء كانت مفتلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال فى المشاتمة يا ابن القلفاء فان القلفاء تتطلع الى الرجال اكثر ولهذا من الفواحش فى نساء التر ونساء الافرنج مالا يوجد فى نساءالمسلمين واذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود

Page 63