283

============================================================

8(4 اقوال الاتة نين اتم العلاة القصرة فان نسيت فذكروني" وقد تنازع العلماء في الامام إذا قام الى خامسة هل يتابعه المأموم أو يفارقه ويسلم أو يفارقه ويتتظره أو يخير بين هذا وهذا على أقوال معروفة وهى روايات عن أحمد أو رأى أن التريع مكروه وتابع الامام عليه فان المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة ولا ريب أن تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربم أفان المسافر لواقتدي بمقيم لصلى خلقه آربعا لاجل متابعة أمامه فهذه الصلاة تفعل في حال ركمتين وفي حال أربعا بخلاف الفجر فجاز أن تكون متابعة الامام المسافر كمتابعة المسافر للفقيم لان كلاهما اتبع امامه وهذا القول وهو القول بكراهة التربيع أعدل الاقوال وهو الذي نص عليه أحمد في رواية الاثرم وقد سأله هل للمسافر ان يصلي أربعاء فقال لا يجبني ولكن السفرر كعتان وقد نقل عنه المروذي أنه قال إن شلء صلى آربعا وإن شاء صلى ركعتين ولا يختلف قول أحمد أن الافضل هو القصر بل نقل عنه إذا صلى آربعا آنه توقف في الاجزاء ومذهب مالك كراهية التربيع وآنه يعيد في الوقت ولهذا يذكر في مذهيه هل تصح الصلاة أربعاء على قولين ومذهب الشافمي جواز الامرين وأيهما أفضل فيه، قولان أصحهما أن القصر أفضل كاحدى الروايتين عن أحمد ، وهو اختيار كثير من أصحابه وتوقف أحمد عن القول بالاجزاء يقتضى أنه يخرج على قوله في مذهبه، وذلك أن غايته أنه زاد زيادة مكروهة وهذا لا يبطل الصلاة فانه أتى بالواجب وزيادة والزيادة إذا كانت سهوا لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين ، وكذلك الزيادة خطا اذا اعتقد جوازها وهذه الزيادة لا يفملها من يشتتد تحرسها وإغما يفطها من يمتقدها جائزة ولانص بتحرسها بل

Page 48