484

Majmūʿat rasāʾil al-ʿallāma Qāsim b. Qaṭlūbghā

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Editor

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

دمشق

دخل بها لا يحلّ سواء علم الثاني بحقيقة الحال أو لم يعلم. هذه نبذة مما يظهر فيه الخلاف، وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.
قال القاضي عياض في شرح مسلم: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء الدماء والأموال والفروج.
وعند أبي حنيفة: يحل في الفروج.
واحتجّ أصحابنا عليه بعموم الحديث.
يعني حديث أمّ سلمة: أنّ النبي ﷺ قَالَ: "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". متّفقٌ عليه (٢).

(١) أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٩) رقم (٤٤٨) والحميدي (٢٩٦) والإمام أحمد (٦/ ٢٠٣ و٢٩٠ و٣٠٧ و٣٠٨ و٣٢٠) والشافعي في المسند (٢/ ٧٨ ترتيب السندي) والأم له (٦/ ٢٠١ - ٢٠٢ و٧/ ٣٦) والبخاري (٢٦٨٠ و٦٩٦٧ و٧١٦٩) ومسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي في الكبرى (٥٩٤٣ و٥٩٥٦) وفي المجتبى (٨/ ٢٣٣ و٢٤٧) وابن ماجه (٢٣١٧) وأبو عوانة (٤/ ٣ - ٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤) والحارث بن أبي أسامة (٤٦٢ زوائد) وابن الجارود (٩٩٩) وأبو يعلى (٦٨٨٠ و٦٨٨١ و٦٩٩٤) وابن حبان (٥٠٧٠ و٥٠٧٢) والطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٧٩٨ و٨٠٣ و٩٠٧) ومسند الشاميين (١٢٧١) والدارقطني في سننه (٤/ ٢٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٣ و١٤٩) والخطيب في تاريخه (٤/ ١٠ و٧/ ١٧٩) والبغوي في شرح السنة (٢٥٠٦) والروايات ألفاظها متقاربة.

1 / 516