419

Majmūʿat rasāʾil al-ʿallāma Qāsim b. Qaṭlūbghā

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Editor

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

دمشق

(١٦) أَحْكَامُ التَّزْكِيَةِ وَالشَّهَادَةِ
قال - رحمه الله تعالى -:
سئلتُ عن رجل شهدَ عليه عند قاضٍ مالكي المذهب: ما يوجب الكفر والعياذ بالله.
فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى حنفي يشهدا عنده في شيءٍ فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.
ما الحكم في هذه الشهادة؟.
فأجبت:
أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا محل الفتوى والعمل.
فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر والعلانية.
قال الإسبيجاني (١) وصاحب الينابيع والصّدر الشهيد في الفتاوى الكبرى

(١) تحرف في المخطوط إلى: (الاسبجاني). وهو الفقيه الحنفي، علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الإسبيجاني السمرقندي، ولد سنة ٤٥٤ هـ، ينعت بشيخ الإسلام، وهو من أهل سمرقند، وبها وفاته سنة ٥٣٥ هـ، له كتب، منها: الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي. الأعلام للزركلي (٤/ ٣٢٩).

1 / 449