399

Majmūʿat rasāʾil al-ʿallāma Qāsim b. Qaṭlūbghā

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Editor

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

دمشق

Genres

لا يلتحق بأصل العقد؛ لأنَّه لو التحق يبطل من حيث صحَّ؛ لأنَّ العقد يكون بغير ثمنٍ باطلٌ، ولم يكن المحطوط ثمنًا، فلا يلتحق بأصل العقد، وبقي العقد في حقّ المشتري بجميع الثمن، كما كان قبل ذلك.
وقال في خبر مطلوبٍ في كتاب الشفعة: ولو حطّ كل الثّمن يأخذ بالكل لتعذر الإلحاق، فيجعل هبةً مبتدأةً.
وقال في الهداية: في الشفعة: بخلاف حطِّ الكلِّ؛ لأنَّه لا يلتحق بأصل العقد بحالٍ، وقد بيَّنَّاه في البيوع (١).
قال في الهداية: وذلك لأنَّ حطّ جميع الثمن لو التحق بأصل العقد. وإمّا أن يصير العقد هبةً ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعًا بلا (٢) ثمنٍ، فيكون فاسدًا، ولا شفعة في البيع الفاسد. فعرفنا: أنّه لا يمكن إلحاق حطّ الجميع بأصل العقد في حق الشفيع.
وقال في الغاية: بخلاف ما إذا حط جميع الثمن، حيث لا يلتحق بالعقد، فلا يسقط عن الشفيع شيءٌ، فلا جرم يأخذ بجميع الثمن؛ لأنّه لو التحق بأصل العقد يخرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يصيرُ هبةً، لا يبقى تمليكًا بلا عوضي ولا شفعة في الهبة إلخ.
وقال في شرح مجمع البحرين للشيخ عبد اللطيف: قيّدنا بحط البعض؛

(١) انظر فتح القدير لابن الهمام (٢١/ ٣٣٥) والعناية شرح الهداية (٩/ ٢٨٠ و٢٨٣ و١٣/ ٤٦٦) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١١/ ١٢٥ و١٦/ ١٥) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٦/ ٢٤٠ و٢٤٤ و٢١/ ٣٦٧).
(٢) جاء في هامش المخطوط: (بغير).

1 / 427