240

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Investigator

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

سوريا

Genres

منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية. من قال من المشايخ: أنّ التراويح لا تتأدّى بالنية المطلقة حتّى ينويها. يقول هنا: لا يصحُّ؛ لأنهّا لا تتأدّى إِلَّا بنيّتها، فلا تتأدّى بنية الإمام، بخلاف نيته. ومن قال من المشايخ: أنّها تتأذى بمطلق النية. ينبغي أن يقول هنا: أنه يصحُّ. والأصحُّ: أنه لا يصح الاقتداءُ. وعلى هذا الاختلاف: إذا لم يسلم من العِشَاءِ حتّى بَنا عليها التّراويح. والأصحُّ: أنه لا يصحُّ. وهذا أظهرُ؛ لأنه مكروهٌ. فعلى هذا الاختلاف: إذا بناها على السنة بعد العِشَاء. والصّحيح: أنّه لا يصحُّ، وإن اقتدى في التسليمة الأولى أو الثّانية بمن يصلّي التسليمة الخامسة أو العاشرة. اختلف المشايخ فيه: والصَّحيحُ: أنّه يصحُّ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدة. ونيّة الثّانية أوِ الأولى لغوٌ. ألَا ترى أنه لو نوى الثّالثة بعد الأولى، لم يكن إِلَّا الثَّانية. والدّليل عليه: أنه لو اقتدى في الرّكعتين بعد الظّهر، بمن يصلّي الأربع قبل الظّهر. يجوزُ. فهذا أولى. * * *

=قيل: لا يجوز اقتداؤه. وقيل: يجوز وهو الصّحيح؛ لأنّ الصّلاة متّحدةٌ فكان نيّة الأولى والثّانية لغوًا، ولهذا صحَّ اقتداء مصلِّي الرَّكعتين بمصلِّي الأربع قبله فكذا هذا.

1 / 254