Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
منها : إذا حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم، واستثناه بقلبه، فالمشهور عدم الحنث، ومنهم من ذكر فيه خلافا ومنها: إذا قال : لا أدخل على فلان، فدخل على قوم هو فيهم، واستثناه بقلبه، وقصد الدخول على غيره فالأصح الحنث.
والفرق أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء، ولا ينتظم أن يقول : دخلت عليكم إلا على لفلان. ويصح أن يقول: سلمت عليكم إلا على فلان.
ومنها: لو حلف لا يكلم أحدا ثم قال: أردت زيدا، أو من سوى زيد، أو لا يأكل طعاما.
ونوى طعاما بعينه، قال الرافعي : تخصصت اليمين بما نوى.
ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار ثم قال: أردت شهرا، أو يوما، فيقبل ظاهرا وباطنا.
وتخصص اليمين بما نوى إذا كانت بالله تعالى، ولم يتعلق بحق آدمي، فإن كانت اليمين وفي هاتين المسألتين بالطلاق، أو العتاق، أو بالله في الإيلاء، لم يقبل ذلك في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وقد حكي عن نص الشافعي فيمن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال: أردت التكليم شهرا، آنه يقبل.
وقال الغزالي وغيره: أراد القبول الباطن حتى لا يقع في الباطن إذا كان التكليم بعد شهر
Unknown page