ومنها: أن يقبل الوصية فإن كان بإذن السيد فهي لهما، وإلا فحصته في أحد الوجهين إذا منعناها في حق العبد ويشبه أن يكون هذا من القسم الخامس، وإن كان بينهما مهاياة بنى على الأكساب النادرة فيعتبر حال الموت، وقيل : وقت الوصية وقيل: وقت القبول، والهبة كالوصية والاعتبار فيها بالقبض، ولو أوصى لنصفه الحر أو لنصفه العبد، قال القفال: لا تصح، وقال غيره : تصح، وتختص كل جهة بمستحقها، ومنهم من صحح هذا.
ولو أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارث الموصي فإن لم يكن بينهما مهاياة أو كانت ولم ايتبرها فهي وصية للوارث، قال الإمام: ويحتمل التبعيض.
وإن كانت مهاياة واعتبرت فعلى ما تقدم من الأصح في اعتبار يوم الموت، فإن كان الوارث بطلت أو للعبد صحت وجريان المهاياة بعد الوصية كمفارقتها.
ومنها : إذا اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزأها وانفسخ النكاح، أو بغير ذذنه فعلى تفريق الصفقة، فإن صح انفسخ، وإن اشترى بخالص مال السيد لم يصح، أوا ابخالص ماله انفسخ، ويجري هذا كله فيما لو اشترت زوجهارد).
القسم الرابع
ما أعطي حكم الأرقاء على الأصح، وفيه صور: منها: أنه لا تجب الجمعة بنوبته ولا يقتل بمثله، والوجه الآخر أنه إن لم تزد حرية القاتل قتل به.
ومنها: أن نفقة زوجته نفقة المعسرين، وإن كان موسرا، وقيل : تسقط كزكاة الفطر إذا لم يكن مهاياة.
ومنها: أنه يحد في الزنى حد العبد، وقيل: يزاد بالنسبة وكذا حد القذف ويقاس به
Page 558