552Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517فصلويتصل بذلك الكلام في أحكام المبعض إتماما للفائدة وهو متردد بين الحر والعبد فلذلك اضطربت فيه مسائل المذهب.فمنها : ما أعطي فيه حكم الحر جزما.ومنها: ما جزم فيه بحكم الأرقاء.ومنها: ما أعطي فيه حكم الأحرار فيه على الأصح.ومنها: ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح.ومنها: ما تردد فيه المذهب ولم ينقل ترجيح ومنها: ما أعطي فيه من كل واحد حكمه.ومنها: ما ليس فيه نقل ويتردد فيه النظر بأي قسم يلحق، فهذه سبعة أقسام.الأولما جزم فيه بحكم الأحرار: فمنها: آنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه وقفه وهبته وسائر تبرعاته إلا العتق.ومنها: ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة.ومنها : إذا وطىء المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستيلاد.ومنها: صحة إقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق به دون سيد ويقضيه مما في يده.ومنها: أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها.ومنها: أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإعسار حيث تفسخ الحرة.ومنها: أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام دون السيد.الثانيالما أعطي فيه حكم الأرقاء جزمأ وفيه صور: امنها: لا تجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليهUnknown pageCopyShareAsk AI