484Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517خاصة، والخلاف في الرجال ، وفي البيان وجه أنه يحرم على الرجال أيضا .قال النوي: وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقا، وهو المنصوص في كتب الشافعي رحمه الله.ومنها: النظر إلى المخطوبة وقد ثبت الأمر به وكان النظر إليها لولا ذلك محرما افاختلف الأصحاب فيه على وجهين : أصحهما: أنه مباح.وقد ورد في الحديث أنه قال : "فلا بأس أن ينظر إليها"(17) إذا كان إنما ينظر إليها الزويج، وهذا يرجع إلى أن الأمر في الحديث الاخر للإباحة.Unknown pageCopyShareAsk AI