395

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

عهد بالإسلام وخالطت أهله لم تعذر، وإن كانت حديثة عهد ولم تخالط أهله فقولان.

وقال في آخر كتاب اللعان: إذا أخر النفي بعد علمه بالولادة وقال: لم أعلم أن لي حق النفي فإن كان فقيهأ لم يقبل قوله، وإن كان حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة قبل، وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام، ففيه وجهان كما سبق في خيار العتق وتبعه النوي في الروضة على ذلك كله، مع جزمهما في الرد بالعيب وفي الشفعة بما تقدم، وهو تناقض عجيب كماتراه1..

وقد زاد صاحب التنبيه في مسألة النفي: أنه إذا جهل أن النفي على الفور وجعله كجهل أن له النفي، ولم يقل إن كان فقيها بل قال: إن كان ممن يجالس العلماء لم يقبل منه، وهو القدر زائد على كونه فقيها، وأقره النوي عليه في التصحيح، والجمع بين هذه المواضع علر ومنها: ما تقدم فيمن خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها أجنبية، وأمته بالعتق كذلك، أ ن ه الع عليه الطلاق والعتق، وفيه احتمال للإمام.

Unknown page