373

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: المكاتب إذا زنى، هل هو كالحر حتى لا يقيم الحد عليه إلا الإمام، أو كالعبد حتى يجوز للسيد ذلك؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول.

ومنها: التقاطه، وفيه قولان، أصحهما: أنه يجوز كالحر، وقيل : يجوز قطعا، وقيل: لا اليجوز قطعا، لأن السيد ينتزع من العبد، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع ما فيه من النقص .

ومنها: جواز نظره إلى سيدته، قال ابن الرفعة : ينبغي أن يخرج على الخلاف واعترض الشيخ صدر الدين عليه، بأن المسألة معروفة في كتب الشافعي رضي الله عنه فيها على الجواز، قال: ونقل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن القاضي حسين أنه اقطع بالمنع، وهذا لم أجده في التعليقة بل وجدت خلافه فإنه قال: حديث نبهان امولى أم سلمة رضي الله عنهما يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب منه، والذي قاله ابن الرفعة أنه رتب ذلك على القن، فإن قلنا: إن القن كالحر في النظر، فالمكاتب أولى، والا فوجهان: ينظر في أحدهما إلى قوله تعالى: ( أو ماملكت أيمكيكم) وفي الآخر إلى الفقد المعنى الذي هو موجود في القن، وهو الحاجة في التكشف عليه لتردده في احوائجها، فإن هذا المعنى مفقود في المكاتب لملكه منافعه، قال: ومثل هذا في التخريج كثير.

ومن مسائل قاعدة المشرف على الزوال: إذا جنى العبد المرهون فقال المرتهن: أنا أفديه اليكون مرهونا عندي بالفداء وأصل الدين.

Unknown page