364

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ولو مات السيدة ضحوة، ثم قدم فلان في أثناء النهار، فعلى الأصح: تبين عتقه قبيل موته ولا يورره عنه.

وكذلك لو كان أعتقه عن كفارة لم يجزئه على الأصح كذلك، ويجزئه على الآخر.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق اليوم الذي يقدم فيه فلان، فمات أحدهما ضحوة، ثم القدم ذلك في أثناء النهار، فعلى الأصح : لا توارث بينهما إن كان الطلاق بائنا وكذلك لو كان خالعها غدوة ثم قدم فلان، فعلى الأصح: يتبين بطلان الخلع إن كان الطلاق المعلق بائنا.

ومنها: بيع العبد المرتد صحيح على المذهب، فإذا باعه وقتل في الردة بعد القبض ولم يعلم المشتري بذلك فوجهان: أصحهما: أنه يكون من ضمان البائع، لأن التلف حصل بسبب كان في يده، فيقدر القلابه قبيل القتل إلى ملك البائع، ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن.

والثاني : أنه من ضبمان المشتري، ويرجع على البائع بالأرش، وينبني عليها مؤنة التجهيز والدفن وغيرهما.

وكذلك لو كان العبد وجب القطع عليه قصاصا أو سرقة في يد البائع، فقطع بعد القبض، فعلى الأصح: يكون القطع من ضمان البائع، ويرده المشتري، ويرجع بالثمن كله.

وعلى القول بأنه من ضمان المشتري : يرجع بالتفاوت بين العبد السليم والأقطع.

ومنها : إذا استولد الأب جارية الابن وقلنا بالأظهر : إنها تصير أم ولد، وتجب على الأبا اقيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟ فيه أربعة أوجه.

أحدها - وبه قطع البغوي -: ينتقل قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملك له، صيانة له عن الزنى.

ومنها: لو دهور حجرا ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئا فأتلفه، يلزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده قبل موته.

Unknown page