Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
قال الرافعي: وهذا بخلاف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.
القلت: وينتقض أيضأ بما تقدم في بيع العين من المودع والمستعير، والرهن منهما أيضا.
ومثل ذلك أيضا ما إذا أسلم إليه ثوبا وقال: بع هذا واستوف حقك من ثمنه، فلو تلف في يده لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه، وفي جواز قبضه ذلك لنفسه من نفسه الوجه المتقدم عن حكاية المسعودي في نظيرها.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري، فامتنع من قبضه، حكى الغزالي في كلامه على وجوب البداءة بالتسليم: أن صاحب التقريب قال: إن للبائع أن يقبضه من نفسه، لتصير اليده يد أمانة، وأن يرفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده .
وحكى الإمام عن صاحب التقريب أيضا أن للقاضي أن يبرئه من الضمان، يعني من ير قبض، فتصير يده يد أمانة، فإن لم يجد قاضيا، فيقبض من نفسه للضرورة، والله البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها أعلم
والعبادات على قسمين : بدنية ومالية.
والبدنية ضربان : مؤقتة وغير مؤقتة.
أاما المؤقتة فلا خلاف أنها لا يجوز تقديم شيء منها قبل وقتها سوى الصلاة بنية الجمع احيث يجوز ذلك، وكأن وقت الصلاة في هذه الحالة مشترك تقديما وتأخيرا، ولهذا يكون فيه أداء بالاتفاق.
انم قد يكون ذلك على غير وجه التعجيل، ويعتد به في صور
Unknown page