Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
والأكثرون على المنع لما فيه من اتحاد البائع والمشتري.
قال الرافعي : وأجري الوجهان فيما لو وكله بالهبة، وأذن له أن يهب من نفسه أو بتزويج ابنته، وأذن له في تزويجها من نفسه، وفيما إذا وكل مستحق الدين المديون باستيفائه من نفسه، أو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه إما في النفس أو في الطرف، أوا وكل الإمام السارق بقطع يده.
وحكى الإمام إجزاءهما فيما لو وكل الزاني ليجلد نفسه، واستبعده، لأنه متهم في ترك الإيلام بخلاف القطع إذ لا تدخل التهمة فيه.
وزاد ابن الرفعة أيضا : إذا وكل السيد عبده في أن يكاتب نفسه على نجمين.
اقال الرافعي: وظاهر المذهب في الكل المنع.
ومنها: إذا وكله في أن يبرئ نفسه، وفيه طريقان: أحدهما: القطع بالجواز.
واثاني : ذكر وجهين، وذلك مبني على أن الإبراء أيفتقر إلى القبول أم لا؟.
الفان افتقر كان على الوجهين، وإن لم يفتقر جاز كما يجوز أن يوكله في أن يعفو عن القصاص الواجب عليه، وأن يوكل العبد في عتق نفسه، والزوجة في طلاقها.
Unknown page