296

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

السابقة يعني في الاستحالة.

ومنها: لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق، وزعم أنه أراد الأجنبية، وفيه الخلاف.

وقد خرجه الإمام على هذه القاعدة المذكورة، ولا يخلو عن نظر.

أما إذا لم تكن له نية في واحدة منهما، فإنه يقع الطلاق على زوجته، قاله البغوي في الفتاويه وابن الرفعة، وكلام الماوردي ينزل عليه في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها نكاحا فاسد].

وجهه أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله، فيصرف إلى محله لقوته وشرعة نفوذه.

ومنها: لو قال لعمياء: إن رأيت فلانا فأنت طالق، فالأصح أنه تعليق لمستحيل فلا يقع في الحال، وذكر الإمام في النهاية : أنه المذهب.

وفيه وجه أنه يحمل على حضورها عنده واجتماعهما في مجلس واحد، لأن الأعمى اقد يقول قد رأيت فلانا، بمعنى حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به رؤية البصر، قال القاضي حسين لا يقبل على أصح الوجهين، وقال المتولي : لا يقبل ظاهرا قولا واحدا.

اقلت: اختلف في مسائل المذهب في الرؤية، فقالوا: فيمن قال: إن رأيت فلانا فأنت اطالق، إنها إذا رأته حيا أو ميتا، مستيقظا أو نائما، فإنه يقع الطلاق، ويكفي رؤية شيء من بلنه

Page 300