Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
(القسم] الأول: أن تتعدد الأسباب ومسببها واحد، كأسباب الوضوء والغسل، ولا فرق بين أن يقع دفعة [واحدة] أو مرتبة، تجزىء عنها طهارة واحدة بلا خلاف.
نعم، ولو نوى رفع حدث واحد منها، ففيه أوجه: أصحها: [أنه] يرتفع حدثه مطلقا.
والثاني : المنع مطلقا.
والثالث: إن نوى رفع الأول صح، وإلا فلا.
[والرابع: إن نوى رفع الأخير صح، وإلا فلا].
والخامس : إن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح وضؤه، وإلا صح.
وقالوا فيمن نوى بوضوئه استباحة صلاة معينة، ثلاثة أوجه: وأصحها: أنه يستبيح به غيرها أيضا.
والثاني : أنه لا يستبيح به غير ما نواه، قاله ابن سريج، وغلطوه فيه.
والثالث: الفرق بين أن ينفي غير ما نواه، أو لا ينفيه كما تقدم.
واتفقوا على أن المرأة إذا كان عليها جنابة وحيض فاغتسلت لأحدهما، يجزئها عنهما ولم يجروا فيه الأوجه المتقدمة، وفرقوا بينهما، بأن تعيين النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة، فأثر فيها التعيين لتقصير الناوي، بخلاف الحائض فإن العادة أن تنوي ذلكا وفي هذا الفرق نظرا ومن هذا القسم : تعددت المرات في الوطء بالشبهة، والموطوءة واحدة، فإنها تتداخل ايضا ولا يجب إلا مهر واحد، وكذلك تعدد مرات الزنى إذا لم يحد عن الأول، فإنه لا يجب بالجميع إلا حد واحد. القسم الثاني: أن تتعدد المسببات ولكن يختلف الحكم المرتب عليها، فتارة يمكن الجمع بينهما، بأن يندرج أحدهما في الآخر فيقال به ، كاندراج تحية المسجد في صلاة الفرض، أو النفل الراتب، وتارة لا يمكن ذلك كما إذا قتل واحد جماعة، فإن وقع اذلك مرتبا، قتل بالأول وكان للباقين الدية، فإن عفا الأول قتل بالثاني، وهكذا على الترتيب، فإن لم يعف ولي الدم ولم يقتص لم يعترض عليه، ولم يكن لولي الدم الثاني
Unknown page