267

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ورجح جمهور الأصحاب: القول بالتحريم، لأن حديثه في الصحيحين، ولأن ذلك اليطل كون الكلب معلما، أو يظن فيجتمع الحل والحرمة.

وقال الإمام: وددت لو فرق فارق بين أن ينفك زمانا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا لذلك.

وقد صرح بهذا الفرق جماعة منهم: الجرجاني في التحرير، وصاحب الشامل وصاحب البيان، والدارمي، فخصوا القولين بما إذا أكل منه عقيب العقر، فإن أكل بعد طول الفصل فهو حلال قطعا.

ولا ريب في أن حمل الحديثين على هاتين الحالتين للجمع بينهما أولى من الترجيح وكذلك ينبغي الجمع به بين قولي الشافعي رضي الله عنه.

ومنها: إذا رمى صيدا فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده ميتأ وليس فيه آثر غير سهمه، ففيه اقولان أيضا، ورجح الجمهور التحريم عملا بالقاعدة. وصحح البغوي، والغزالي في الحياء : الحل، قال النوي: وهو الصحيح، لصحة الأحاديث الواردة بالإباحة فيه، وعدم المعارض الصحيح لها، والله أعلم.

Unknown page