263

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ثم أحال الكلام في ذلك على مسألة الواجب المخير، كخصال الكفارة، وتبعه عليه ابن الحاجب، وكذلك قال فخر الدين وزاد بأن قال: النهي عن أشياء: إما على الجمع، أوا عن الجمع، أو نهيا عنها على البدل، أو عن البدل.

ومثل النهي عن الجمع: بأن يقول: لا يجمع بين كذا وكذا، فله فعل أحدهما لا مه ومثل النهي عن البدل: بأن يقول: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك، فيكون كل واحد مفسدة عند الآخر.

ومثل بعضهم ذلك : بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، والجمع بين الأختين، وكذلك الأم مع ابنتها بالنسبة إلى أصل التزويج، فإذا تزوج إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد، بخلاف الأختين، والمرأة مع عمتها أو خالتها، فإن المحرم الجمع بينهما فقط وقد استشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك متعلق بمفهوم أحدهما الذي هو قدر مشترك بينهما بصدقه على كل واحد منهما.

ومتعلق التخيير : الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك، إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم فيه إيجاب رقبة معينة.

وأما النهي : فإنه متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، ويلزم فيه من تحريم المشتركات.

ريم الخصوصيات.

ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوهما: بأن التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد، فالمطلوب أن لا يدخل ماهيته في الوجود، فهو المجموع، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها.

قلت: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من الأشياء، لا ذلك الذي استشكله، وهو الكلي المشترك، لأن من المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو

Unknown page