241

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

منها : إذا وجد من الماء بعض ما يكفي لوضوئه ولغسله فقولان: الأصح بالاتفاق : أنه يستعمله ويتيمم عن الباقي.

والثاني : يتيمم ويجعل وجوده كالعدم.

وكذلك إذا وجد ما يشتري به بعض الماء الذي يكفيه.

ومنها : إذا وجد من الماء بعض ما يكفيه ولم يجد ترابا للتيمم، فطريقان: المذهب أنه يستعمله قطعا لعدم البدل وقيل: يطرد القولان.

ومنها : إذا كان بجسده جرح يمنعه من استيعاب الماء، فطريقان أيضا: أظهرهما: القطع بأنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح.

والثانية : إجراء القولين، كمن لم يجد إلا بعض ما يكفيه، وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة.

وفرق الجمهور بينهما بأن العجز هناك ببعض الأصل وهاهنا ببعض البدل وحكم الأمرين امختلف، كما إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة ينتقل إلى البدل، ولو كان نصفه حرأ لم اليكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع، بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزمه أن يكفر به ومنها: إذا وجد العادم للماء ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته وهو محدث. ففي وجوب استعماله في مسح الرأس وتيممه عن باقي الأعضاء طريقان: أظهرهما: القطع بعدم وجوبه، لأن الترتيب واجب، ولا يمكن استعمال هذا في الرأس.

اقل التيمم عن الوجه واليدين، ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله.

والطريق الثاني: أنه على القولين، فإذا قلنا بوجوب استعماله يتيمم مرتين، وبه

Unknown page