Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
ومنها: إذا أوصى من عليه الكفارة بالعتق، وهو أزيد قيمة من الإطعام والكسوة، فإن ه يتبر العتق من الثلث.
الكن هل المعتبر منه جملة الرقبة أو القدر الزائد من ثمنها على قيمة الإطعام أو الكسوة؟
فيه وجهان مبنيان أيضا على هذا الأصل، والأصح أنه جملة الرقبة، وهو محكي عن النص، وبه قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجبا عليه حتى يعتبر من رأس المال.
والوجه الآخر : مبني على أن الواجب جميعها، فالمعتبر به حينئذ هو الزائد على مقدار الكسوة والإطعام، وكذلك لو أوصى بالكسوة أو الإطعام وكان أحدهما أزيد من الآخر، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح للقاعدة.
ومنها: إذا حلف أنه لا مال له وقد جنى عليه أو كان وارث قصاص، فإنه ينبني أولا على أن الواجب في العمد، القصاص، والدية بدل عنه، أو الواجب أحد الأمرين منهما؟ فإن القلنا: بهذا، فينبني على الواجب في خصال الكفارة والمخير فيها الجميع أو واحد لا بعينه منها فإن قلنا: الجميع، حنث الحالف في هذه الصورة، وإلا فلا يحنث، وهو الأصح عند النوي وغيره.
ومنها: إذا جنى على المفلس أو على عبده، فله القصاص ولا يلزمه العفو على المال لا و ذكر بعضهم أنه ينبني على مثل ما ذكرناه آنفا، فإذا قلنا الواجب أحد الأمرين من القصاص.
والدية وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع، لم يكن له القصاص، لما فيه من تضييع المال على الغرماء، والأصح خلافه.
Unknown page