Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
الألحكام على ذلك، وما يوجد في بعض المواضع من كلام الماوردي وغيره في يسير من المسائل الأمهات، أن وجوبها أو العمل بها هل هو مستفاد من الشرع أو العقل؟ فيه وجهان: يعني لأصحابنا لا تعويل عليه لأنها نزعة اعتزالية جنح إليها في هذه المسألة بخصوصها أفراد يسيرون.
بل الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس فيها شيء عقلي، وقد أطلق الشافعي رحمه الله أن النجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه.
وقال في البيع على بيع أخيه هو حرام على من علم الخبر الوارد في النهي عنه.
فقال بعض الأصحاب: إنما قيد الشافعي ذلك في البيع على بيع الغرر، وأطلق في النجش بأن النجش خداع، وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على بيع الغير ، وهذا غير صحيح، لما تقرر في الأصول، وهو أيضا من جنس ما تقدم عن الماوردي.
وأيضا، فالبيع على بيع الغير إضرار للغير، وهو بالنسبة إلى تقبيح العقل له كالخداع، فلا فرق، ويمكن أن يفرق بين الموضعين، بأن البيع على بيع الغير، قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور البيع ممن يزيد فلا يفرق بين الركون وعدمه، وربما يتوهم أن ذلك من جملة النصيحة لذلك قيده الشافعي رحمه الله بالعلم بالخبر، بخلاف النجش، ومع احتمال هذا الفرق، لا ينبغي أن يقال بالتقبيح العقلي، وتنقض القاعدة
Unknown page