Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
الشرط، لكن يلزمه أن يقول إنها تضمن إذا شرط فيها الضمان، وليس مذهب الحنفية ذلك .
ومن المسائل الفقهية المخرجة على هذا الأصل : إذا قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان، فهل له أن يستوفيه من وارثه إذا مات من عليه الدين؟ فيه وجهان: ان جعلنا الصفة التي هي قوله : "الذي على فلان" للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث.
وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه.
ومنها: إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي، ثم تزوج تلك فظاهر منها، فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يصير، ويجعل الوصف بقوله أجنبية توضيحا.
والثاني : لا يصير مظاهرا منها، وتكون الصفة للشرط، فكأنه علق ظهاره على ظهاره من اتلك حال كونها أجنبية وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا فلا يصير مظاهرا من الأولى، وهذا ما صححه الرافعي .
ومنها: إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد، فعتق وملك دابة، فركبها، ففيه وجهان: قال الغزالي : يحنث، وهو بناء على أن الصفة بالعبد تعريف.
وقال ابن كج: لا يحنث، وهو يتخرج على كونها للشرط، والعبد لا يملك، وقدا تقدمت المسألة .
ومنها: إذا قال إن أعطيتني هذا الثوب الهروي، فأنت طالق، فبان مرويا بعد ما أعطته فوجهان: عن القاضي حسين أحدهما: لا تطلق، كما لوقال لو أعطيتني هذا الثوب وهو هروي وينزل اللفظ على الاشتراط.
Unknown page