185

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

وهذا فيه نظر، لأنا إنما ندين ولا نقبل في الحكم فيما ينفعه إذا كان على خلاف الظاهر، أما ما فيه تغليظ عليه، فينبغي أن يقبل في الظاهر، أو لا يتوقف فيه ، كما في هذ المسألة.

وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة، كما لو قال: رهنت الخريطة، ولم عرض لما فيها، وكانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل يجعل رهنا لما ففي الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية، فيه وجهان: أاما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن، فإنه يتعين الحمل على المجاز، كما الو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإن الفهم يتبادر إلى ثمرها دون ورقها وأغصانها وخشبها، وإن كان هو الحقيقة، فلا يحنث بشيء من ذلك إلا بثمرها، لأن الحقيقة أميتت ل ابخلاف قوله: لا اكل من هذه الشاة، لأنه يحمل على الحقيقة لقوتها، وهو الأكل من لحمها، ولا ينصرف إلى لبنها، ولا إلى نتاجها، لأنه مجاز .

فلو كان المجاز هو الغالب، والحقيقة تتعاهد بعض الأوقات، كما لو قال: لأشربن منا هذا النهر، فإن حقيقته أن يشرب من النهر بنفسه، بأن يكرع منه بفمه، وهو قليل جدا، الاا فعل إلا نادرا، والغالب أن يشرب منه باليد، أو من إناء أخذ منه فيه، وهذا مجاز، فيحصل البر بما فعله منهما، ولا يقتصر به على واحد منهما لتعادلهما، وهذه ترجع إلى قاعدة العارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، والأرجح في تصورها هذا الذي ذكرنا أن يكون المجاز غالبا، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، وقيل صورته : أن يغلب المجان على الحقيقة، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن، كالمنقول الشرعي والعرفي إذا وردا من غير الشرع، وأهل العرف، أما إذا وردا من جهتهما، فإن المتبادر هو المنقول في اصطلاح الافظ.

وقيل بل صورته: أن يغلب المجاز حتى يساوي الحقيقة، كالنكاح إذا لم يجعل مشتركا بل حقيقة في أحد المعنيين، فإنه يطلق عليهما، أعني العقد والوطء، إطلاقا متساويا مع أن ه حقيقة في أحدهما.

ووقل الأصوليون الخلاف فيه عن أبي حنيفة وأبي

Unknown page