166Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517انفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712Unknown pageCopyShareAsk AI