163

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

الجمهور، لأن النبي جعل للمجتهد إذا أخطأ أجرا واحد]، ولا يناسب ذلك إلحاقه الإثم به.

وقال جماعة قليلون بالتأثيم إذا قصر في الاجتهاد وهو وجه في المذهب قاله ابن أبي هريره وأما ما كان مختلفا فيه هل هو ظني أو قطعي ففيه احتمال عند من يقول بأنه قطعي هل اهو ائم أم لا؟ والله أعلم.

قاعدة

الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق، فلا تحمل على المجاز إلا بدليل، وكذلك أيضا اتوحد المعنى الحقيقي هو الأصل، فلا يصار إلى الاشتراك إلا بدليل.

ثم الحقائق ثلاثة أنواع: لغوية، وعرفية، وشرعية وهي التي نقلت في عرف الشرع عن موضوعها اللغوي إلى معنى خاص لا يستعمل عند الإطلاق إلا فيه.

وأنواع الكلام ثلاثة مشهورة.

Unknown page