Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
سألت عن رجل تزوج امرأة مسلمة في حال تغطيته بالإسلام ثم بانت ردته ثم بقيت المرأة على الإسلام إلا أنها في عقاله لا تجد سبيلا إلى الخلاص ما يكون الحكم في ذلك؟.
الجواب إن النكاح قد انفسخ بينها وبين زوجها بالردة التي أحدثها، وإسلامها صحيح، والنكاح ثابت من الرجل المسلم والصبية الصغيرة.
وسألت عما يكون في يده من الأملاك والذي يكون في يد المرتد من الأملاك يكون لورثة المسلمين إلا أن يكون الدار التي هي فيها الأملاك دار حرب فهي ملك للمسلمين إذا غلبوا عليها.
وسألت: عن المطرفي إذا أوصى بالحقوق الواجبة أتصح وصيته أم لا؟
الجواب إن وصيته لا تصح.
وسألت عن رجل تزوج امرأة في حال الصغر ثم طلقها بعد البلوغ ولم تحض هل عدتها بالأشهر أم بالحيض؟
الجواب إن المسألة معرضة للنظر، والأقرب أنها ما لم تحض فعدتها بالأشهر على بقاء الأصل الأول.
وسألت عن الكلام في أموال الشرف وما ذكرنا من فضلهم، والحجة عنهم للصدقة، وذكرت أن الغني يشاركهم في ذلك والمملوك.
Page 62