Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
فيمن لم يبلغ في العلم درجة الاجتهاد فيكون على قول بعض المجتهدين، ثم يقع الكلام في مسألة من المسائل ترد فيها أقوال العلماء، ويرى قول غير المجتهد الذي هو على مذهبه أولى وأرجح بما يصح عنده من الدلالة، هل له أن يأخذ بذلك القول أم لا؟ أم لا بد من أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد؟
الجواب: اعلم أيدك الله بتوفيقه أن الكلام في هذه المسألة يفتقر إلى تعليل وشرح طويل لو تمكنا من استقصاء جوابها وفتح أبوابها، وإنما نذكر المهم.
اعلم أن المقلد يجتهد على وجه، ومعنى ذلك أنه لا يقلد إلا من أداه اجتهاده إلى تصويبه في أقواله، وترجيحه على غيره، وحصول العلم أو غلبة الظن على صحة ما جاء به، ومن كان عنده بهذه المنزلة لم يجز له أن يرجع إلى رأي غيره إلا أن يصح له على سبيل الجملة باجتهاد آخر إن غيره أولى منه باتباعه، فيكون قد انتقض اجتهاده الأول.
فأما في الأقوال التي أثبتنا صحتها على الأدلة الحقيقية، دون الأمارات الشرعية، من المسائل الشرعية، فإنه إذا صح له الدليل في المسألة عمل به دون قول من يقلده، ولا ضير عليه في ذلك.
Page 60