436

Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

فأما قوله: هو كلام فهو لا شك كلام، فأما قوله إذا فرغ القارئ فقد بطل، فإنما تبطل التلاوة التي يحمد عليها العبد، ويذم إذا تلى على غير الشرط الذي أمر به، فأما المتلو الذي هو المقطع تقطيعا مخصوصا فلا يجوز عدمه إلى انقطاع التكليف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) فأخبر سبحانه ببقاء الكتاب العزيز وملازمة العترة الطاهرة له، لا كما قال المطرفي الكافر.

وأما قوله: لو بقي لكان يبقى وكان للبقاء بقاء فلعذر فيما نظن عجيب في نفسه في هذه المغالطة وهذه من إحدى دقائقه الظاهرة، لأن البقاء هو استمرار الوجود والموجود لا يخرج عن الصفة إلا بالضد وما يجري مجراه ولا ضد هاهنا ولا ما يجري مجراه، فتفهم هذا أيها المدقق إن كنت ممن يفهمه.

وأما إلزامه بالمصحف إذا نسخ فلقد أوغل في النظر، وجاء بإحدى الكبر، أوليس التكليف به عام، وقدرة الله سبحانه وحكمته توجب إبلاغ الحجة، وإبلاغ الحجة توجب كونه في أكثر من جهة إذ لو اختص بجهة لما كانت حجته إلا حيث اختصاصه، وذلك لا يقول به مسلم؛ ولأن بدعيا لو ادعى في الإسلام قبل نجوم المطرفية وأس كفرهم بالتدريج الذي فعلوه كما فعلت الباطنية في مذهبها، وقال هذا القرآن كلامي لقتله أول من لقيه من المسلمين، لأن المعلوم لهم ضرورة أنه كلام الله والعلم بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يدين بأن القرآن كلام الله ضروري لنا.

Page 26