Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
وأما قوله: لم أكره الإمام الرعية على الزكاة دون الصلاة؟
الكلام في ذلك: أن الزكاة يمكن الإكراه عليها، وتصح في الشريعة من دون النية، ولهذا يجب على اليتيم والمجنون، وساقط التكليف إخراج الزكاة، ويلزم ذلك وليه الإمام أو غيره، وقد أخرج علي عليه السلام زكاة أموال آل أبي رافع -وهم يتامى في حجره، فلما بلغوا، أو آنس رشدهم، أخرج أموالهم فوزنت فنقصت، فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه أموالنا ناقصة. فقال: احسبوا صدقتها لما مضى من السنين، فحسبوا فوجدوا الناقص الصدقة بغير زيادة ولا نقصان. فقال: أترون عند علي بن أبي طالب مالا لأيتام تجب فيه الصدقة لا يخرجها.
Page 197