93

Majmūʿ rasāʾil ʿAbd al-Raḥmān b. Wahf al-Qaḥṭānī

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

Investigator

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.
الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.
[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.
الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله ﵇: «لا يقتل الوالد بالولد» (١). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر ﵁].
دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه (قتله).
٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر).
٣ - يقتل به لعموم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٢) الآية.

(١) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني،
٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

1 / 101