Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Genres
[الكلام على وجوب التسمية عند الوضوء]
من صفح (299) ج (2) قوله: أما أذكاره فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمي الله أوله ووردت أحاديث تدل على التحتم في التسمية وكلها مؤولة أو ضعيفة.. الخ.
قلت: تأويلا خلاف الظاهر ولاموجب للعدول عنه فالواجب العمل بذلك، فمن الأدلة على الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاصلاة لمن لا وضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد عن أمير المؤمنين عليه السلام وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة قال في الروض النضير: قال ابن حجر: وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس ثم ذكر حديث كل واحد منهم وهو حديث: ((لاصلاة لمن لا وضوء له )) .. الخ. وفي كل منها مقال، وقال بعد ذلك: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله. انتهى المراد. قلت: والتأويل الذي ذكروه هو أن يحمل على نفي الفضيلة، وهو خلاف الظاهر بلا دليل يمنع من حمله على الحقيقة التي هي نفي الوضوء إذ هو شرعي أو نفي الصحة، لأنها أقرب شيء إلى العدم كما قرر في محله من الأصول.
Page 277