166

[جواب المؤلف على القول بأنه يكفي صريح الأزهار فإنه نص على

عدم لزوم الإحرام إلى آخره]

هذا فأقول: قال صاحب الرسالة: إنه يكفي السائل في فهم ماقصده من تحقيق المسألة صريح الأزهار، فإنه نص على: عدم لزوم الإحرام إلى آخره.

وأقول: يالله العجب من هذا الكلام، فهل هذا كلام من يميز بين الصريح وغير الصريح ويفرق بين المنطوق والمفهوم وبين النص والظاهر ليس في الأزهار تصريح قط على عدم لزوم الإحرام وإنما فيه النص على عدم جواز المجاوزة للآفاقي.. إلى قوله: إلى الحرم. ويفهم منه بمفهوم المخالفة جوازها لمن لم يجمع الشروط، فأين التصريح وأين النص؟ ولكن هكذا يصنع من يكون همه الجدال وتكثير القيل والقال، ومع هذا فقد فهم هذا المفهوم فهما مغلوطا كما سبق توضيحه، فالسائر للزيارة قبل الحج قاصد للحج والزيارة ولولا قصد الحج والزيارة لما سار إلى المدينة فلم ينقطع سيره للحج ولم يضرب عنه كما سلف فهو عازم للإحرام من ذي الحليفة وقاصد له، فسيره إليها كسيره من بيته إلى الميقات الأول، ولو مر من بعض القرى التي ليست في وسط الطريق لما خرج عن كونه ممن حج وممن أراد الحج الذي رتب الشارع عليه عدم جواز المجاوزة للميقات الذي يصل إليه إلا بإحرام، إذ لامعنى لتوقيته له إلا ذلك، فإنكار هذا شبيه بإنكار الضروريات.

Page 156