260

Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī gharāʾib al-tanzīl wa-laṭāʾif al-akhbār

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار

Publisher

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م

بما بعده ويقرؤن خبره، والمروق في ميم. وح: إلى "ترقوته" فيه بيان تفاوت العقوبات في الضعف والشدة لا أن بعضًا معذب دون بض لحديث بنعلين يغلي منهما دماغه. وح: إنها "ترياق" أول البكرة، بكسر تاء وضمها، وأول ظرفه بتأويله بالنافع، وهذه بيان للشفاء أو عطف الخاص على العام. نه وفيه: إن في عجوة العالية "ترياقًا"هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب، ويقال: الدرياق. ومنه ح ابن عمر: وما أبالي ما أتيت إن شربت "ترياقًا" إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، والترياق أنواع فما لم يكن فيه شيء منه فلا بأس به، وقيل يجتنب كله لإطلاق الحديث. ط: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت "ترياقًا" أو تعلقت تميمة، أو قلت شعرًا، ما الأولى نافية، والثانية موصولة، وإن أنا شرطية، وجزاؤه مدلول ما تقدم أي أن يصدر مني أحد الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل، ولا ينزجر عما يحرم، وأراد تمائم الجاهلية ورقاها.
[ترك] نه في ح الخليل: جاء يطالع "تركته" هي بسكون الراء في الأصل بيض النعام وجمعها ترك، يريد ولده إسماعيل وأمه هاجر لما تركهما بمكة، قيل: ولو روى بكسر الراء لكان وجهًا من التركة وهو الشيء المتروك، ويقال لبيضا لنعام أيضًا تريكة وجمعها ترائك. ومنه ح على: وأنتم "تريكة" الإسلام وبقية الناس. وح الحسن: إن لله تعالى "ترائك" في خلقه، أراد أمورًا أبقاها الله في العباد من الأمل والغفلة حتى ينبسطوا بها إلى الدنيا، ويقال للروضة يغفلها الناس فلا يرعونها تريكة. وفيه: فمن "تركها" أي الصلاة أي جاحدًا فقد كفر، وقيل: أراد المنافقين لأنهم يصلونها رياء ولا سبيل عليهم حينئذ، ولو تركوها في الظاهر كفروا. ط: بين العبد والكفر "ترك" الصلاة أي تركها حد فاصل بينهما، فمن تركها دخل الحد وحام حوله ودنا منه، أو تركها وصلة يوصله إلى الكفر. وح: أنكم في زمان من "ترك" منكم عشر ما أمر به هلك، الشرطية صفة زمان بحذف فيه، قالوا: مورده الأمر بالمعروف،

1 / 260