Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Genres
مع علمه بأنه مما حرمه الله لا مطلقا، وكذا في جميع المجمع عليه، ولعله المراد مما علم من الدين ضرورة.
وأما التكفير فالظاهر هو الاستحباب، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص (1) وعشرة كما هو في بعض الروايات (2) ويكون المذكور (3) مستحبا في مستحب.
وأما كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبلا فهو الظاهر، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون السبق وليس له دليل قوي، ولظاهر بعض الآيات، بقرائة التخفيف (4)، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان ما في النظر والتأمل فليراجع)، وفي خبر (5) إباحة الوطئ بالتيمم، ففيه اشعار بالبدلية مطلقا، فتأمل.
وأما كراهة الخضاب للحائض والجنب فللأخبار (6)، وكذا المس الهامش بدون مس خطه، وتعليقه (7) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم
Page 152