Majmaʿ al-Ḍamānāt fī madhhab al-Imām al-Aʿẓam Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān
مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Genres
Ḥanafī Law
لِأَنَّ سَيْرَ الثَّوْرِ مُضَافٌ إلَيْهِ وَلَوْ نَامَ فِيهَا الفاواذق فَانْقَلَبَتْ وَانْكَسَرَتْ الدَّوَّارَةُ أَوْ الْقَبُّ أَوْ سَائِرُ الْآلَاتِ لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا لِأَنَّ نَوْمَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا مِنْ الْقُنْيَةِ.
أَرْكَبَ تِلْمِيذُ مُكَارِيَ الْحِمَارِ امْرَأَةً عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهَلَكَ الْحِمَارُ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا نَزَلَتْ وَسَلَّمَتْ الْحِمَارَ إلَى التِّلْمِيذِ لِأَنَّهُ مُودِعٌ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَإِنْ هَلَكَ فِي حَالِ الرُّكُوبِ يُضَمِّنُ الْمُكَارِي أَيَّهمَا شَاءَ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْمَضْمُونِ وَعَلَى هَذَا الفاواذق إذَا حَمَلَ فِي الْعَجَلَةِ مَتَاعًا أَوْ إنْسَانًا هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ لَهُ عَلَى مَرْكَبِهِ حِمْلًا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَوَقَعَ الْمَحْمُولُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ بِانْقِطَاعِ الْحَبْلِ فَانْكَسَرَ فَالْمَالِكُ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَحْمُولٍ وَلَا أَجْرَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ قِيمَتَهُ مَحْمُولًا وَأَعْطَى الْأَجْرَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ: يَضْمَنُهُ مَحْمُولًا بِلَا خِيَارٍ وَلَهُ أَجْرُ مَا حَمَلَ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]
دَفَعَ إلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ وَرَفَعَهُ النَّسَّاجُ إلَى آخَرَ لِيَنْسِجَهُ فَسُرِقَ مِنْ بَيْتِ الْآخَرِ فَلَوْ كَانَ أَجِيرُ الْأَوَّلِ بَرِئَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ النَّسَّاجُ الْأَوَّلُ لَا الْآخَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا ضَمَّنَ أَيَّهمَا شَاءَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي مُودِعِ الْمُودِعِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَقَرَّرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ إنَّ كُلَّ صَانِعٍ شُرِطَ عِلْمُهُ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ فَهُنَا لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ النَّسْجُ بِنَفْسِهِ ضَمِنَ بِالدَّفْعِ إلَى الْآخَرِ وَلَوْ أَجِيرُهُ.
غُلَامٌ رَابَهُ بافنده دادتا كارآموزداين بافنده بِهِ بافنده ديكردادتا كارآموزد ضَمِنَ إذْ الْإِجَارَةُ وَقَعَتْ عَلَى الْحِفْظِ مَقْصُودًا وَالْأَوَّلُ مُودِعٌ وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يُودِعَ.
نَسَّاجٌ تَرَكَ الْكِرْبَاسَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ فَسُرِقَ لَيْلًا إنْ كَانَ الْبَيْتُ حَصِينًا تُمْسَكُ الثِّيَابُ فِي مِثْلِهِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَصِينًا وَلَا تُمْسَكُ الثِّيَابُ فِي مِثْلِهِ إنْ رَضِيَ صَاحِبُ الْكِرْبَاسِ بِتَرْكِ الْكِرْبَاسِ فِيهِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ ضَمِنَ.
لَيْسَ عَلَى النَّسَّاجِ أَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ لَكِنْ لَوْ أَغْلَقَ الْبَابَ فِي اللَّيْلِ وَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ سُرِقَ مِنْ بَيْتِ الطَّرَّازِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا يَخْرُجُ مِنْ كَوْنِهِ حَصِينًا إلَّا إذَا فَحَشَ بافنده ثَوْب رادر كَارِ خَانَهُ ماند وَشُبْ بِخَانِهِ رَفَّتْ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ غَلَبَهُ السُّرَّاقُ فَسُرِقَ الثَّوْبُ لَوْ كَانَ يُتْرَكُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ فَوَائِدِ الْمُحِيطِ دَفَعَ إلَى نَسَّاجٍ كِرْبَاسًا بَعْضُهُ مَنْسُوجٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَنْسُوجٍ لِيَنْسِجَ بَاقِيَهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ أَنَّ عِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْكُلَّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَالْمَنْسُوجُ مَعَ غَيْرِ الْمَنْسُوجِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ بِحُكْمِ الِاتِّصَالِ.
وَعَنْ الذَّخِيرَةِ حَائِكٌ عَمِلَ ثَوْبًا فَتَعَلَّقَ الْمَالِكُ بِهِ لِيَأْخُذَهُ وَأَبَى الْحَائِكُ أَنْ يَدْفَعَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ فَتَخَرَّقَ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَائِكِ وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ يَدِ الْحَائِكِ وَالْمَالِكِ
1 / 38